ومنها : لو كان
له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما : ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه ولم يوجد قافة ، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وإن كان أقر أنه أحبلها في ملكه ، وهل يثبت نسب الولد ويرثه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه لا يثبت نسبه ولا يرث به وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والسامري ; لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب .
[ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان فلم يعلم السابق منهما ] .
والثاني : يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وصاحب التلخيص وذكر صاحب التلخيص أنه قياس المذهب ; لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه في إقراره