صفحة جزء
ومنها : لو كان له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما : ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه ولم يوجد قافة ، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وإن كان أقر أنه أحبلها في ملكه ، وهل يثبت نسب الولد ويرثه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه لا يثبت نسبه ولا يرث به وهو الذي ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل والسامري ; لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب .

[ قال القاضي وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان فلم يعلم السابق منهما ] .

والثاني : يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره القاضي في خلافه وصاحب التلخيص وذكر صاحب التلخيص أنه قياس المذهب ; لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه في إقراره

التالي السابق


الخدمات العلمية