صفحة جزء
ومنها : لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم عينها أقرع بينهن وأخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة ، وتحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه ; لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها .

وقال القاضي يعتد الكل بأطول الأجلين وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية