ومنها : لو
طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم عينها أقرع بينهن وأخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة ، وتحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه ; لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يعتد الكل بأطول الأجلين وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى .