ومنها : لو
قال الخنثى المشكل : أنا رجل . وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح ويزول بذلك إشكاله ؟ أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته فيه وجهان . .