( منها ) أن
المرأة تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى تقبضه على وجهين .
وكذلك اختار صاحب المغني في البيع أن البائع يملك الامتناع عن تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه فإذا سلمه لم يملك استرجاعه ومنع المشتري من التصرف فيه والحجر عليه مستندا إلى هذه القاعدة ، وهو خلاف ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في مسألة الحجر الغريب ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه