ومنها :
الإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله وإنما استرق ولد الأمة المسلمة ; لأنه جزء منها فهو في معنى استدامة الرق على المسلم ، وأما
الأسرى إذا أسلموا قبل الاسترقاق فإنما أجاز استرقاقهم لانعقاد سببه في الكفر انعقادا تاما فاستند إلى سبب موجود في الكفر .