( القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة ) : الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه .
فمن الأول : المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب وإن باعها فالمشتري أحق بها نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء قال في رواية
عبد الله فيمن
باع جارية على أن لا يبيع ولا يهب البيع جائز ولا يقربها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لا يقرب فرجا فيه شرط لأحد ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا في رواية
حرب [ ص: 302 ] وزاد إن اشترطوا إن باعها فهم أحق بها بالثمن فلا يقربها يذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين قال
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وكذلك نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وقال في رواية
أبي طالب فيمن اشترى أمة بشرط لا يقربها وفيها شرط وكذلك نقل
ابن منصور وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي أشار إليه وهو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى جارية من امرأة وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال لا ينكحها وفيها شرط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل قال عمي كل شرط في فرج فهو على هذا والشرط الواحد في البيع جائز إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كره
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود أن يطأها ; لأنه شرط لامرأته الذي شرط فلم يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يطأها وفيها شرط وكذلك نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن هانئ على منع الوطء في الأمة المشتراة بشرط التدبير ونص أيضا في رواية
ابن منصور على منع
وطء بنت المدبرة دون أمها وكاع الأصحاب في توجيهه والأمر فيه واضح على ما قررناه إذ بنت المدبرة مدبرة من ابتداء ملكها بخلاف أمها ، وكذلك نص على المنع من
وطء الأمة المملوكة بالعمرى وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الاستحباب وهو بعيد ، والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر ولهذا نقول على رواية : إذا شرط رجوعها إليه بعد صح فيكون تمليكا مؤقتا .
ومن ذلك الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطؤها على أصح الوجهين وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر وهو أن
منفعة البضع هل هي داخلة في المنافع الموصى بها أم لا ؟ ومن الثاني : أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترطوا وطئها في عقد الكتابة والموجرة والجانية .
وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لوجهين :
أحدهما أنه يفضي إلى استيلادها فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن .
والثاني : أن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن ولو بالاستخدام وغيره فالوطء أولى .