ومنها :
العبد الموصى بمنفعته إذا قتل عمدا فهل لمالك الرقبة الاقتصاص بعد إذن مالك المنفعة وهل يضمن أم لا ؟صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بالمنع كالرهن سواء وهذا يتخرج على أحد الوجهين وهو أن حق مالك المنفعة لم يبطل بالقتل وأما على الوجه الآخر وهو بطلان حقه بالقتل جعلا للوصية بالمنفعة كالهبة التي لم تقبض فلا يمنع مالك الرقبة من الاقتصاص فلا شيء عليه .