ومنها :
إذا جنى على المكاتب فهل له أن يقتص بدون إذن سيده ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الجواز ; لأن المطالبة بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيده ولو كان قنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه قياس المذهب قول
أبي بكر في منعه من الاقتصاص من عبيده إذا قتل بعضهم بعضا ; لأنه لا يجوز له الاقتصاص بدون إذن سيده وفيه نظر فإن القاتل قد فوت مالا مملوكا فهو كقتل الراهن المرهون بقصاص استحقه عليه ، ولكن لا يلزم ضمان المكاتب لسيده ; لأن السيد لا يستحق انتزاع ذلك منه وهذا بخلاف اقتصاص المكاتب من الجاني عليه فإنه لم يفوت به مالا مملوكا له .