عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الدية
القاعدة الأولى في استيفاء القود
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
304
جزء
1
ومنها : لو
قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله فهل للورثة الاقتصاص بدون إذن الموصى له
، إذا قلنا هو ملك يتوجه المنع إذا قلنا : إن الجناية أوجبت أحد شيئين فإن فعلوا ضمنوا للموصى له القيمة إذا قبل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة