ومنها : لو
قتل عبد من مال المضاربة عمدا فإن كان في المال ربح فهما شريكان وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل فلو اقتص رب المال بغير اختيار المضارب توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن قلنا الواجب بالقتل أحد شيئين .