" القاعدة الثانية " في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال .
أحدها أن يقع
العفو إلى الدية وفيه طريقان إحداهما ثبوت الدية على الروايتين [ وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والثانية : بناؤه على الروايتين ] .
[ ص: 305 ] فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في المضاربة ، فيكون القود باقيا بحاله ; لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل له .