صفحة جزء
" القاعدة الثانية " في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال .

أحدها أن يقع العفو إلى الدية وفيه طريقان إحداهما ثبوت الدية على الروايتين [ وهي طريقة القاضي والثانية : بناؤه على الروايتين ] .

[ ص: 305 ] فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما وهي طريقة أبي الخطاب وابن عقيل وذكرها القاضي أيضا في المضاربة ، فيكون القود باقيا بحاله ; لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية