ومنها : إذا
عفى الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى بمنفعته هل يضمن لمالك المنفعة قيمتها على وجهين حكاهما في الترغيب والأظهر تخريجهما على أن حق صاحب المنفعة هل سقط بالإتلاف أم لا ، ويتوجه أن لا ينفذ عفوه في قدر قيمة المنافع ; لأنها ملك للغير إذا قلنا الواجب أحد أمرين وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد المستأجر ; لأن الإجارة تنفسخ بالقتل ويرجع المستأجر ببقية الأجرة