1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام
صفحة جزء
( ومنها ) لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان :

أحدهما : أنه بمنزلتها .

والثاني : أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية