" تنبيهان " :
أحدهما :
لو أطلق العفو عن الجاني عمدا فهل يتنزل عفوه على القود والدية أو على القود وحده ، وحكى صاحب المحرر ثلاثة أوجه .
أحدها وذكر أنه المنصوص أنه ينصرف إليها جميعا ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا .
والثاني : ينصرف إلى القود وحده إلا أن يقر بقوري بإرادة
[ ص: 307 ] الدية مع القود .
والثالث يكون عفوا عنهما إلا أن يقول لم أرد الدابة فيحلف ويقبل منه .
وفي الترغيب إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية ، وإن قلنا أحد شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا .