1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي
صفحة جزء
ومنها : العبد الجاني إذا أعتقه سيده فإنه يضمنه وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقا أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على روايتين ذكرهما القاضي في المجرد وأنكر في الخلاف رواية الضمان بالأرش مطلقا قال ; لأنه أتلف محل الحق فلم يلزمه أكثر من ضمانه بخلاف ما إذا اختار فداءه فإنه مع بقائه قد يرغب فيه راغب فيبذل فيه ما يستوفي منه الأرش كله فلذلك ضمنه بأرش كله على رواية ونقل عنه ابن منصور أنه إذا علم بالجناية ضمنه بالأرش كله وإن لم يعلم لزمه الأقل ونقل عنه حرب إن لم يعلم فلا شيء عليه بحال وإن علم ضمنه بالقيمة فقط ولو قتله المالك لزمه قيمته للمجني عليه ذكره القاضي في خلافه وإن قتله أجنبي ففي الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات وحكى القاضي في كتاب الروايتين والآمدي روايتين .

إحداهما يسقط الحق قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية .

والثانية : لا تسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر وبها جزم القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته ; لأنها بدله فهو كما لو مات القاتل عمدا فإن الدية تجب في تركته وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد ، والسيد يطالب الجاني بالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية