ومنها :
العبد الجاني إذا أعتقه سيده فإنه يضمنه وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقا أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على روايتين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وأنكر في الخلاف رواية الضمان بالأرش مطلقا قال ; لأنه أتلف محل الحق فلم يلزمه أكثر من ضمانه بخلاف ما إذا اختار فداءه فإنه مع بقائه قد يرغب فيه راغب فيبذل فيه ما يستوفي منه الأرش كله فلذلك ضمنه بأرش كله على رواية ونقل عنه
ابن منصور أنه إذا علم بالجناية ضمنه بالأرش كله وإن لم يعلم لزمه الأقل ونقل عنه
حرب إن لم يعلم فلا شيء عليه بحال وإن علم ضمنه بالقيمة فقط ولو قتله المالك لزمه قيمته للمجني عليه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وإن قتله أجنبي ففي الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين
والآمدي روايتين .
إحداهما يسقط الحق قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا لفوات محل الجناية .
والثانية : لا تسقط نقلها
حرب واختارها
أبو بكر وبها جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته ; لأنها بدله فهو كما لو
مات القاتل عمدا فإن الدية تجب في تركته وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد ، والسيد يطالب الجاني بالقيمة .