ومنها : إذا
قتل رجلا عمدا ثم قتل القاتل قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن ثوب في رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل الرجل خطأ لهم الدية قيل له وإن قتل عمدا قال وإن قتل عمدا فقيل له فإن قوما يقولون إنه إذا قتل إنما كان لهم دمه وليس لهم الدية قال ليس كذلك الحديث إن أولياءه بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الدية فقد نص على أن القاتل إذا قتل تعينت الدية في تركته وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر .
وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا الواجب القود عينا وهذا يقوى على قولنا إن الدية لا تثبت إلا بالتراضي .
وخرج
الشيخ تقي الدين وجها آخر وقواه أنه يسقط الدية بموت القاتل أو قتله بكل حال معسرا كان أو موسرا وسواء قلنا الواجب القود عينا أو أحد شيئين ; لأن الدية إنما تجب بإزاء العفو وبعد موت القاتل لا عفو ، فيكون موته كموت العبد الجاني والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه كيف حمل هذه الرواية على أن أولياء المقتول الأول يخيرون في القاتل الثاني بين أن يقتصوا منه أو يأخذوا الدية وتبعه على ذلك صاحب المحرر فحكاه رواية ومن تأمل لفظ الرواية علم أنها لا تدل على ذلك ألبتة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في خلافه الدية واجبة في التركة سواء قلنا الواجب أحد شيئين أو القصاص عينا وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على خلاف ذلك كما رأيته وكذلك نص عليه في رواية
ابن القاسم في الرجل يقتل عمدا ثم يقدم ليقاد منه فيأتي رجل فيقتله قال الولي الأول بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فلما ذهب الدم فينظر إلى أولياء هذا المقتول الثاني فإن هم أخذوا الدية من القاتل الأخير فقد صار ميراثا من
[ ص: 310 ] ماله ثم يعود أولياء الدم الأول فيأخذونها منهم بدم صاحبهم وكذلك نقل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال إذا فاته الدم أخذ الدية من ماله إن كان له مال ; لأنه مخير إن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وهذا كله تصريح بالحكم والتعليل وجعل المطالبة بالدية لأولياء القاتل الأول ; لأن الدية في ماله .
وخرج صاحب المغني وجها أن المطالبة لقاتل القاتل ; لأنه لو فوت محل الحق فهو كما لو قتل العبد الجاني وللأصحاب وجهان فيما إذا
قتل الجاني بعض الورثة حيث لا ينفرد بالاستيفاء هل الباقين حصتهم من الدية في مال الجاني أم على المقتص على وجهين وعلى الأول يرجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
رجل قتل رجلا فقامت البينة عند الحاكم فأمر بقتله فعدا بعض ورثة المقتول فقتل الرجل بغير أمر الحاكم .
فقال هذا قد وجب عليه القتل ما للحاكم هاهنا وظاهر هذا أنه لا يلزمه ضمان ; لأنه استوفى الحق لنفسه ولشركائه ولا سيما إن قلنا الواجب بقتل العمد القود عينا .