ومنها : لو
عين الأضحية أو هديا لا عن واجب في الذمة فإن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه بمثله ; لأن مستحقه موجود وهم مساكين وإن تلف بغير تفريط فلا شيء عليه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في انتصاره [
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمده رواية ] بوجوب الضمان كالزكاة وأخذوا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومن
ساق هديا واجبا فعطب دون محله فعليه مكانه ، وهذا بعيد جدا وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إنما هو في الواجب في الذمة .
قالوا وكذا الخلاف فيمن
نذر الصدقة بمال معين ولم يفعل حتى تلف هل يضمنه على الروايتين .