ومنها : لو
نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لعجزه عن المنذور ، وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين :
أحدهما : لا يلزمه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام والمصرف للعبد فإذا فات المصرف لم يبق مستحق للعتق .
والثاني : يلزمه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيجب صرف قيمته في الرقاب أخذا من قولنا في الولاء إذا حصل من المعتقين في الكفارة صرف في الرقاب والولاء أليس من القيمة ; لأنه بدل الاكتساب والقيمة بدل الذات وإذا كانت هذه الرقاب مصرفا فلا وجه لسقوط القيمة عنه ، ولو أتلفه أجنبي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأن البدل قائم مقام المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله فإن قيمته له إذا قتل .