1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به
صفحة جزء
[ ص: 311 ] القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة ) : الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به ، فهي ثلاثة أنواع : أحدها : أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه فحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبات في الميراث ، فهاهنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر ; لأنه أقوى منه .

والنوع الثاني : أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه فلا يراد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا

، وله صور : منها : الحد والتعزير فلا يبلغ بتعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوطء فيجوز أن يبلغ بالتعزير عليه في حق الحر مائة جلدة بدون نفي ، وقيل لا يبلغ المائة بل ينقص منه سوطا وفي حق العبد خمسين إلا سوطا ، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان ، ومن الأصحاب من حكى أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية حدا مشروعا في جنسها ، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها .

قال في المغني : ويحتمله كلام أحمد والخرقي وعن أحمد لا يزاد في كل تعزير عشر جلدات لخبر أبي بردة .

التالي السابق


الخدمات العلمية