1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع
صفحة جزء
ومنها : لو قلع الأعور عين الصحيح فإنه لا يقتص منه وتلزمه الدية كاملة نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية