ومنها :
السرقة من الغنيمة إذا قلنا هي كالغلول وإن الغال يحرم سهمه منها على رواية ، فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها ، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر .
وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم عمدا ; لأن القصاص فيه قد يكون واجبا في غير الابن ، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والإحرام .