1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع
صفحة جزء
ومنها : السرقة من الغنيمة إذا قلنا هي كالغلول وإن الغال يحرم سهمه منها على رواية ، فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها ، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر .

وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم عمدا ; لأن القصاص فيه قد يكون واجبا في غير الابن ، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية