ومنها : لو
أتلف الأضحية أو الهدي فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر ، وفيه وجه يضمنها بقيمتها يوم التلف قبل يوم النحر بكل حال كما لو كان أجنبيا ، وفي الكافي يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها ; لأنه فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومهما فلزمه ضمانها ، كما لو أتلف شيئين ، قال : ويشتري بالقيمة هديا ويحتمل أن يتصدق به ، ويلتحق بهذا ما إذا
أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع من أكله فإنه يضمنه بمثله لحما نص عليه في رواية
ابن منصور ، لا تلزمه الإراقة والتفرقة وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر فلزمه ضمانه ، ولو أتلفه غيره فعليه قيمته ; لأنه لا يلزمه الإراقة فلزمته القيمة ويشتري بها مثله .