ومنها : لو
قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد [ ص: 313 ] بحاله فلا ضمان بحال في المذهب ; لأن أطراف الآدمي لا تضمن بالإتلاف إذ ليست أموالا ، فإنما يضمن بما نقص الجملة ولم يوجد نقص ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد صرح به جماعة . ويتوجه التفريق ; لأن أعضاء الرقيق أموال ولهذا يجوز
بيع لبن الأمة دون الحرة على وجه لنا ، وقد ذكروا في
الجارية المغصوبة إذا هزلت عند الغاصب ثم سمنت فهل يضمن نقصها ؟ على وجهين ، والأشبه بكلامه أنه لا ضمان ; لأنه نص في رواية
ابن منصور فيمن
كسر خلخالا لغيره أن عليه إصلاحه ، وبينهما فرق فإن إصلاح الخلخال نوع ضمان بخلاف عود السمن ، ولكن صرح صاحب التلخيص بأنه لو
غصب جدارا فنقضه ثم أعاده فعليه أرش نقصه ، إلا أن هذا بناه على أن الواجب الأرش فالبناء عدوان ولا يسقط به الواجب .
وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا
باع الغاصب الدار المغصوبة فنقضها المشتري ثم بناها أن على المشتري ضمان قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به على الغاصب .