ومنها : إذا
أجره دارا فانهدم جدارها فأعاده المؤجر فصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل بأن هذا المجدد لم يقع عليه العقد ، وفرعا عليه أنه لا يجبر على التجديد ، وكذا ذكر صاحب التلخيص مع قوله : إن جدد فلا خيار له ، وحكى وجها بإجباره على التجديد كما يجبر على الترميم ، ويتوجه التفريق بين أن تعاد بآلتها العتيقة أو غيرها كما في التي قبلها .