1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي
صفحة جزء
ومنها : لو وصى له بدار فانهدمت فالمشهور بطلان الوصية بزوال الاسم ولا يعود بعود البناء ; لأنه غير الأول ، ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمة ، وفيه وجه آخر لا تبطل الوصية بكل حال ولو لم يعد بناؤها ، وعلى هذا فهل يستحق أنقاضها الموجودة حال الوصية ؟ على وجهين يرجعان إلى أن الاعتبار هل هو بحال الوصية أو بحال الموت ، وهل يستحق البناء المتجدد فيها على وجهين أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية