( القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة ) : يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة ، وقد سبق ذكر بعضها .
ومنها : إذا
مسح على الخف ثم خلعه فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين ، ولو فاتت الموالاة ; لأن المسح كمل الوضوء وأتمه وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع ، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل .
وعلى هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر فاستعمله فيها ثم تيمم للباقي ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء وهو ظاهر ما ذكره الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في شرح الهداية لكنه بناه على سقوط الموالاة للعذر .