ومنها : لو
أبدل نصابا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه بني على حول الأول على المذهب ، ولو أبدله بغير جنسه استأنف
[ ص: 315 ] إلا في إبدال أحد النقدين بالآخر فإن فيه روايتين ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا .