ومنها : لو
أبدل مصحفا بمثله جاز نص عليه ، بخلاف ما لو باعه بثمن وذكر
أبو بكر في
المبادلة هل هي بيع أم لا ؟ على روايتين ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف ، وإنما أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إبدال المصحف بمثله ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه