صفحة جزء
( ومنها ) لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور ، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا .

وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد ، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية