1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله
صفحة جزء
ومنها : لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان وأراد الوارث تقريره وأذن له في التصرف جاز ، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة ؟ على وجهين ذكرهما في التلخيص وغيره ، وأشار إليهما القاضي وابن عقيل بأن كان المال عرضا وقلنا يصح القراض على العرض فلا كلام ، وإن قلنا لا يصح فخرجهما القاضي على وجهين .

قال في التلخيص : إن قلنا هو ابتداء فلا يصح ، وإن قلنا تقرير جاز ; لأنه عرض هو اشتراه وجنس رأس المال قد تعين من قبل فرجع إليه بخلاف الابتداء ، أما إذا مات العامل وأراد المالك تقرير وارثه وكان المال عرضا فهو كالابتداء وجها واحدا قاله القاضي والأكثرون ، وفرقوا بين موت رب المال وموت العامل بأن رب المال ترك للوارث أصلا يبني عليه وهو المال فلذلك صح بناء العقد عليه بخلاف العامل فإنه لم يكن منه سوى العمل وقد زال بموته فلم يخلف لوارثه أصلا يبني عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية