ومنه
حد القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل ، وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه .