صفحة جزء
ومنه حد القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند القاضي .

وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل ، وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية