( ومنها ) لو
خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان أو هو اشتراك .
في المسألة روايتان المنصوص في رواية
عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك واختاره
ابن حامد والقاضي في خلافه واختار في المجرد أنه استهلاك .
وأما إن كان المختلط غصبا فقال في رواية
أبي طالب هذا قد اختلط أوله وآخره أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين ، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الدراهم ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المختلط لآدمي معين لم تجز القسمة بدون إذنه وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه ووجب التصدق به ، فللمالك الاستبداد بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة ، وهذا كله بناء على أنه اشتراك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك قال في رواية
المروذي يخرج العوض منه وهذا يحتمل أنه أراد [ أن ] يخرج بدله عوضا منه وكذا ساقه
[ ص: 30 ] المروذي في كتاب الورع له أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك .