ومنه :
حصة المضارب من الربح إذا قلنا لا تملك بالظهور فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ ، وهذا بخلاف الغانم إن سلمناه على قولنا لا يملك حصته بدون التملك فإنه لم يجاهد للغنيمة وإنما جاهد لإعلاء كلمة الله تعالى والغنيمة تابعة .