وأما إن لم يكن يطالب به فهو ضربان :
أحدهما : حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية فبعثت وحد القذف ففيه قولان في المذهب أشهرهما : أنه لا يورث ويندرج في ذلك صور .
منها :
الشفعة فلا تورث مطالبته على المذهب وله مأخذان أشار إليهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أحدهما : أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته به ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفى في الإرث ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .
والثاني : أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه لا سيما على قولنا إنها على الفور ، فعلى هذا لو كان غائبا فلهم المطالبة وليس لهم ذلك على الأول ونقل عنه
أبو طالب إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة تورثه وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال فإنه صرح ببقاء إرثها في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وغيره وقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها .