صفحة جزء
ومنها الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة فلا يثبت بدون المطالبة أيضا صرح به القاضي ، وظاهر كلام أبي الخطاب تخريج الخلاف فيه ، وعن أحمد في الهبة المخصص بها بعض الولد إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع هل للورثة الرجوع أم لا ؟ روايتان ، ومأخذهما أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابتة للوالد دون غيره فلا يقوم فيه مقامه أو هو ثابت لاستدراك الظلم والجور ؟ وعلى هذا هل هو مأمور به لحق نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط أو هو مأمور به لحق بقية الأولاد المظلومين فيثبت لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية