ومنها
الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة فلا يثبت بدون المطالبة أيضا صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب تخريج الخلاف فيه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
الهبة المخصص بها بعض الولد إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع هل للورثة الرجوع أم لا ؟ روايتان ، ومأخذهما أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابتة للوالد دون غيره فلا يقوم فيه مقامه أو هو ثابت لاستدراك الظلم والجور ؟ وعلى هذا هل هو مأمور به لحق نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط أو هو مأمور به لحق بقية الأولاد المظلومين فيثبت لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته ؟