صفحة جزء
ومنها : خيار قبول الوصية المنصوص عن أحمد أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه .

كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول .

وقال الخرقي يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له ; لأن الوصية لزمت بموت الموصي فهي كالمملوكة ونقل صالح عن أبيه إذا أوصى لقرابته أو أهل بيته ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل القسمة وقد وجبت [ ص: 317 ] الوصية لكل من أوصى له إذا كان حيا أوصى له .

قال الشيخ مجد الدين وهذا نص لما قال الخرقي وليس بنص فيه لاحتمال أن يكون أثبت ملكا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول ، فليس في النص ما ينفيه صريحا ورواية ابن منصور بالبطلان لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية