ومنها :
خيار قبول الوصية المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه .
كذلك نقله عنه
ابن منصور وغيره وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له ; لأن الوصية لزمت بموت الموصي فهي كالمملوكة ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن أبيه إذا
أوصى لقرابته أو أهل بيته ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل القسمة وقد وجبت
[ ص: 317 ] الوصية لكل من أوصى له إذا كان حيا أوصى له .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين وهذا نص لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وليس بنص فيه لاحتمال أن يكون أثبت ملكا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول ، فليس في النص ما ينفيه صريحا ورواية
ابن منصور بالبطلان لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض .