الضرب الثاني : حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك الموروثة فينتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك ، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم ; لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم . ومن صور ذلك :
الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة .