عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان
النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموته
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
317
جزء
1
ومنها :
الكفيل
وهو كالرهن ; لأنه توثقة فهو كالشهادة ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953
القاضي
بأنه يستوفي منه المال كالرهن والضابط عنده أن ما فيه مال ينتقل إلى الورثة وما لا فلا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم