صفحة جزء
ومنها : الضمان فإذا مات وله دين له به ضامن انتقل إلى الورثة مضمونا بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته فإنه ينفسخ الضمان بالحوالة نص أحمد عليه في رواية مهنا ; لأن الأجنبي ليس بخليفة لرب الدين فلا ينتقل إليه بحقوقه بخلاف الوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية