ومنها :
الضمان فإذا مات وله دين له به ضامن انتقل إلى الورثة مضمونا بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته فإنه ينفسخ الضمان بالحوالة نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا ; لأن الأجنبي ليس بخليفة لرب الدين فلا ينتقل إليه بحقوقه بخلاف الوارث .