ومنها :
الرد بالعيب وقد تردد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث ؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب التخريج أن من
باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث ، وهذا غريب ، وهو يشبه الوجه الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة .