ومنها : إذا
مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم بذلك إن كان له مال وإلا فلا .
ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذنهم ففي الإجزاء وجهان وكذلك الكفارات الواجبة بالمال قال في المغني إن أعتق فيها الأجنبي لم يصح وإن أعتق الوارث صح ; ; لأنه قائم مقام الموروث في مال وأداء واجباته ، وفي البلغة إن كان له مال صح عتقه عنه وإن لم يكن له مال لم يصح عتقه عنه ويصح إطعامه عنه ، وأما الأجنبي فلا يصح عتقه عنه وفي صحة إطعامه عنه وجهان ، ولو
مات من أوجب أضحية قبل ذبحها فالوارث يقوم مقامه في الذبح .
[ ص: 318 ] تنبيه : كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : هو الأقرب فالأقرب ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : هو الوارث من العصبة ، فأما الوارث بالشفعة فيدخل فيه العصبات وذوو الفروض والرحم ، وأما الوارث لحد القذف فكذلك على المنصوص وقيل يختص بالعصبة وقيل بمن عدا الزوجين من الورثة .