ومنها : إذا
مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزمه بدون قبض فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع ذكره الأصحاب ، وقالوا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وأبي طالب ; لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالبيع في مدة الخيار ، بخلاف الشركة والمضاربة مع أن في المضاربة خلافا سبق .