صفحة جزء
ومنها : إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزمه بدون قبض فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع ذكره الأصحاب ، وقالوا وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب ; لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالبيع في مدة الخيار ، بخلاف الشركة والمضاربة مع أن في المضاربة خلافا سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية