صفحة جزء
ومنها : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض ففيه وجهان :

أحدهما : يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله أبو الخطاب .

والثاني : يبطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة ، وأما العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية