ومنها : إذا
مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض ففيه وجهان :
أحدهما : يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
والثاني : يبطل وهو المنصوص في رواية
ابن منصور واختيار
ابن أبي موسى وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الهبة في الصحة ، وأما
العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية .