( القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة ) : المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل :
منها : أن
المبتوتة في مرض الموت ترث في العدة دون ما بعدها على إحدى الروايتين ; لأن الطلاق مانع من الإرث فلما قصد به الفرار من الحق المنعقد سببه ضعف منه فلم يعمل في المنع ما دامت علق الزوجية قائمة .