( ومنها ) لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله قال الأصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا لأنه مبني على العرف ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث وقد أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كما سنذكره ، وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض ، فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق وفرعوا على ذلك مسائل : [ منها ] لو
اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل ينفسخ البيع على وجهين اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه الانفساخ وفي المجرد عدمه .
( ومنها ) لو
حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففي حنثه وجهان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغلطه صاحب الترغيب وقال يحنث بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث .
( ومنها ) لو
اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما [ واحدا ] ويتصرف في الباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا [ شديدا ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل .
قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام ، وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع .
( ومنها ) لو
خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها وربما كان خلطها [ مع ماله ] أحفظ لها وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه لأن هذه الأصل أمانة بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك ولهذا قلنا لو
مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها إنها تكون دينا على التركة
[ ص: 31 ] وتأول القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات ابن تيمية في شرح الهداية وقد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر في الخلاف أنهما يصيران شريكين قال
أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في بعض تعاليقه فيمن
معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقصا وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر ولم يدر أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لأن يده عليه والله أعلم .