ومنها : أن
العدتين من رجلين لا يتداخلان فإذا وطئت البائن بشبهة في عدتها أتمت عدة الأول واستأنفت العدة للثاني على المذهب فلا تكون محبوسة على رجلين في عدة واحدة ، كما لا يحبس عليهما في نكاح واحد ، وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان ; لأنهما من رجل واحد ، إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين ، وذكر
أبو بكر فيما إذا
وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة ، قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين وظاهر هذا تداخل العدتين .